السيد البروجردي
254
جامع أحاديث الشيعة
بصير ( 6 ) ، قوله عليه السلام : ينبغي للامام ان يلبس حلة ، ويعتم شاتيا كان أو صائفا وفى رواية عبد الله بن فضل ( 7 ) من باب ( 28 ) فضل ليلة العيد ويومه ، قوله عليه السلام فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم ، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم . ( 12 ) باب كراهة اخراج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين 5080 - ( 1 ) كا 128 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي . يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر ، ( ظاهر - يب ) . ك 430 - نوادر الراوندي باسناده إلى موسى بن جعفر عليه السلام مثله . الجعفريات 38 - بإسناده عن علي ( ع ) نحوه . 5081 - ( 2 ) الدعائم 223 - عن رسول الله ( ص ) ، انه رخص في اخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو . وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في باب ( 7 ) انه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين إلى الجمعة من أبوابها .